حذرت النيابة العامة من بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة.
وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل كل من غش أو خدع في وزن أو لون أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في أنواع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها أو من أحدث في المعادن الثمينة ومشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك أو من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، منوهة بأن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى ٤٠٠ ألف ريال.